تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصية واجبة وميراث

"السؤال": رجل توفي في سنة: 1951 م، وترك بنتًا وبنت بنته المتوفاة قبله وزوجةً وأخًا وأُختًا لأبٍ. فما نصيب كل منهم؟

"الجواب": بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية رقم: 71 لسنة: 1946م عن زوجته، وبنته، وأخويه لأبيه ذكر وأنثى، وعن بنت بنته المتوفاة قبله، يكون لبنت بنته في تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة وقت وفاة أبيها في حدود الثلث، فتُقسم تركة المتوفى إلى اثني عشر سهمًا، لبنت بنته منها الثلث وهو أربعة أسهم. وصيةً واجبة، والباقي وهو ثمانية أسهم تُقسم بين ورثته، لزوجته ثمنها فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا، ولأخويه لأبيه الباقي، وهو ثلاثة أسهم للذَّكر ضعف الأُنثى تعصيبًا، والله ـ تعالى ـ أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٣٤