تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق بعد طلاق

"السؤال": رجل طلَّق زوجته طلقةً أولى رجعيةً وفي مدة العدة وقبل مراجعتها قال لها: أنت طالق ثلاثًا فما حكم هذه الصيغ، وهل يختلف الحكم إذا كانت في العدة أو خرجتْ منها؟

"الجواب": الصيغة الثانية والثالثة اللتانِ صدرتَا من المُطلق والزوجة في عدَّة الطلاق الرجعيِّ الأول، وقع بهما طلقتانِ أُخريانِ وبذلك بانتْ منه زوجته بينونةً كبرى، فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره بشروطه الشرعية، وإذا صدرت الصيغة الثانية بعد انقضاء العدَّة، لا يقع بها طلاق؛ لأنها صادفتْها، وهى ليست محلًّا للطلاق وكذا الثالثة فيجوز العقد عليها برِضاها ومهْر جديد. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٦١