تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُرمة زواج فرع الأخ

"السؤال": رجل تزوَّج بنت بنت أخيه، فهل ذلك يجوز شرعًا؟

"الجواب": هذا الزواج باطلٌ شرعًا لقوله ـ تعالى ـ في بيان المُحرَّمات: "وبنات الأخ" والمراد فرع الأخ مهما نزل سواء أكان أخًا شقيقًا، أمْ لأبٍ، أم لأمٍّ، فيجب عليهما المُتاركة فورًا وإلا فرَّق القاضي بينهما. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥١٢