تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصية واجبة لأولاد بنت

"السؤال": توفيت جدة لأم بعد أغسطس سنة: 1946م، عن ولد وثلاثة بنات وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها فهل لهؤلاء الأولاد نصيب في تركتها؟

"الجواب": نعم لأولاد بنت المتوفاة الذين تُوفيت أمهم في حياة أمها مثل نصيب أمهم في تركة أمها لو كانت حية عند وفاتها بطريق الوصية الواجبة، وهو هنا السُّدس يقتسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى، وما بقى بعد ذلك وهو خمسة أسهم هو التركة المستحقة لأولاد المتوفاة إرثًا يقتسمونه بينهم كذلك. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٢٨