تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ميراث للمُطلقة بائنًا

"السؤال": رجل طلق امرأته على البراءة من مؤخر الصداق ونفقة العِدَّةِ، ثم توفيت إثر الطلاق فهل يَرثها مُطلِّقها؟

"الجواب": لا يرثها مادام الطلاق بائنًا. قال في البحر: لو ماتت المرأة لم يَرِثْها الزوج بحالٍ؛ أي في الطلاق البائنِ؛ لأن الزوج بالطلاق رضي ببطلان حقِّه، واللهُ أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٧٠