تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقْفٌ أصبح مِلْكًا

"السؤال": ـ من بني مجْد مركز منفلوط ـ وقف رجل وقفًا أهليًّا على أولاده، وخصَّ بِنْتَيْهِ منه أربعة عشر فدانًا بالسوية، ثم ماتت إحداهما في سنة: 1953 م بعد الاستحقاق وتركت خمس بنات وأختها الشقيقة، وأخًا لأب وأولاد أخٍ شقيق ذكورًا وإناثًا، فما نَصيبُ كل واحد من هؤلاء ؟

"الجواب": ما تستحقه البنت في الوقف المذكور وقت العمل بالقانون الخاصِّ بإلْغاء الوقف على غير الخيرات رقم: 180 سنة: 1952 م يُصبح مِلْكًا خالصًا لها. وبوفاتها في غضون سنة: 1953 م بعد العمل بهذا القانون يكون ميراثًا عنها لورثتها الشرعيين، وهم بناتها الخمس وأختها الشقيقة فقط، فتَستحقُّ بناتها الثُّلثينِ فرضًا بالسوية بينهن، والباقي لأختها الشقيقة لصيرورتها عُصبة مع البنات، ولا شيء لأخيها لأبيها ولا لأبناء أخيها الشقيق لحَجبهم بالأُخت الشقيقة، ولا لبنات أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المُؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا كان الأمر كما ذُكر بالسؤال، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧١٢