تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق في حالة غضبٍ

"السؤال": حلفتُ على زوجتي يمينينِ متفرقين بلفظ: أنت طالقة، وراجعتُها إلى عِصْمَتِي في المرَّتينِ. ثم حدث ما لم أتوقعه في هذه المرة "الثالثة" حيث إنني كنتُ مريضًا بالمنزل وحضر زملائي لزيارتي، كان مِن بينهم نساء فغضبتْ زوجتي لذلك، وخرجتْ عن حدِّها بالكلام معنا، مما اضطرني أن أغضب غضبًا شديدًا، ولم أتمالك شعوري في حالة الغضب، فخرجتْ منِّي كلمة: "أنت طالق" ولم أدْرِ ما أقول، ولم أقصد بهذه الكلمة أيَّ شيء، فما رأي فضيلتكم في هذا اليمين؟

"الجواب": إن الحالف إذا كان قد بلغ به الغضب حدًّا أصبح معه يخلط الجد بالهزل ويغلب عليه الخلل في أقواله وأعماله لا يقع بهذه الصيغة "الثالثة" طلاقه، وإذا لم يبلغ به الغضب هذا الحد؛ بأن كان في مبادئ الغضب بانت منه زوجته بالطلقة "الثالثة" بينونةً كبرى. والله تعالى أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٧٦