تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق مُعلَّقٌ بعد طلقتينِ

"السؤال": طلَّق زوجته مرتينِ طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها فيهما، وفي المرة الثالثة قال لها: "إنْ جئتُ ووجدتُك بالمنزل تَكوني طالقًا" ولمَّا حضر وجدها في المنزل فهل وقع بهذا طلاق ثالثٌ؟

"الجواب": هذه الصيغة طلاق معلَّق، فإنْ كان قصْد الزوج مُجرَّد حمْل زوجته على عدم الوُجود بالمنزل عند مَجيئه إليه دون وُقوع الطلاق عليها عند ذلك لا يقع به طلاق على ما جرى عليه العمل في القضاء والإفتاء أخيرًا، وإنْ كان خلاف مذهب الحنفية، وإنْ كان قصده وُقوع الطلاق إذا وجدها المنزل عند حضوره به يقع به طلاق وهو الطلاق الثالث، فتَبِينُ منه زوجته بينونةً كبرى، بحيث لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، يترتب عليه حِلُّهَا له شرعًا، والله يعلم ما تُكِنُّهُ الصدورُ. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٣٩