تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق بعد زواج عُرْفِيٍّ

"السؤال": عاشر رجلٌ امرأةً بزواج عرفي بدون وثيقة رسمية، وأنجب منها طفلًا قُيِّدَ باسمه ويُريد طلاقها رسميًّا فكيف يصنع؟

"الجواب": يتوقف إثبات الطلاق لدَى المأذون الشرعي على عمل إشهاد من الزوجينِ بالتصادُق على سبْق الزوجية بينهما، ثم يُدَوِّن المأذون إشهاد الطلاق في دفتره بعد ذلك. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٧٩