تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث بالفرض والتعصيب

"السؤال": توفي رجل عن زوجة وابنتينِ وأخت شقيقة وابن أخٍ. فما نصيب كل وارث في تركته؟

"الجواب": للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا كأخ شقيق، ولا شيء لابن الأخ الشقيق لحجبه، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٤٩