تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا وصية للفرْع الوارث

"السؤال": يملك رجل: 24 فدانًا، وتوفي سنة: 1950م عن زوجته وبنته وابن ابنه المتوفي في حياته، وبنت ابنه الثاني الذي توفي في حياته أيضًا، فما نصيب كل وارث في هذه التركة؟

"الجواب": للزوجة ثمن التركة فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضًا والباقي لولدي الابنين المتوفيينِ قبله للذكر مثل حظ الأنثيين، والفرع الوارث ليس له وصية واجبة، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٥٠