تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث فيه عَوْلٌ

"السؤال": توفي رجل عن زوجته ووالدته وأخته الشقيقة وأخويه لأمه وهما ذكر وأنثى وأخيه لأبيه فما نصيب كلٍّ في التركة؟

"الجواب": لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوراث ولوالدته السدس فرضًا لوجود جمع من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضًا ولأخويه لأمه الثلث فرضًا بالسوية بينهما، ولا شيء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ـ فالمسألة من اثنى عشر سهمًا وعالت إلى خمسة عشر ـ للزوجة ثلاثة وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ستة ولأخويه لأمه أربعة بالسوية بينهما، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٥٦