تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصية واجبة لأولاد بنت

"السؤال": توفي رجل وترك زوجةً وثلاثةَ بنين وثلاث بنات وأولاد بنت توفيت قبله ذكورًا وإناثًا فما نصيب كل منهم في التركة؟

"الجواب": لأولاد بنت المتوفي في تركة جدهم وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودةً حين وفاة أبيها في حدود الثلث إذا كانت وفاة الجَدَّ بعد العمل بالقانون فتقسم التركة إلى تسعة وسبعين سهمًا (أسهم التركة: 24، للزوجة: 3 وللأولاد: 21، يخصُّ كل بنت" 3/1 2، فيُضاف مثله إلى 24 = 3/1 26 وبتصحيحه بضربه في 3 = 79). لأولاد البنت سبعة أسهم وصيةً واجبةً للذكر ضعف الأنثى والباقي وهو اثنان وسبعون سهمًا للورثة منه للزوجة الثمن وهو تسعة ولأولاده الباقي للذكر ضعف الأنثى فيَخُصُّ كل ابن أربعة عشر سهمًا، وكل بنت سبعة أسهم والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٢٤