الحلِفُ بأيْمانِ المسلمين
"السؤال": صدر منِّي يمينٌ وردٌّ، ثم صدر منِّي اليمين الثاني، ونصُّه: "وأيْمانَاتٌ المسلمين ما تَتْمَدِّي في طولي طولَ حياتِي" فهل وقع به طلاق أمْ لا؟
"الجواب": الواقع بهذه الصيغة حسب المفهوم منها عُرفًا وأن من الأيمان يمينُ الطلاق ـ طلقة واحدة رجعية، وهى طلقة ثانية لسبقها بطلقة. والله ـ تعالى ـ أعلم.
فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٥٩