تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحلِفُ بأيْمانِ المسلمين

"السؤال": صدر منِّي يمينٌ وردٌّ، ثم صدر منِّي اليمين الثاني، ونصُّه: "وأيْمانَاتٌ المسلمين ما تَتْمَدِّي في طولي طولَ حياتِي" فهل وقع به طلاق أمْ لا؟

"الجواب": الواقع بهذه الصيغة حسب المفهوم منها عُرفًا وأن من الأيمان يمينُ الطلاق ـ طلقة واحدة رجعية، وهى طلقة ثانية لسبقها بطلقة. والله ـ تعالى ـ أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٥٩