تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ميراث لمُرْتَدٍّ

"السؤال": اعتنق الإسلام وتزوَّج مسلمةً، وأنجب منها ولدًا وبنتًا ثم توفي، وكبرت البنت وتزوجتْ بمسلم، ولكن الولد ارتدَّ عن الإسلام. فهل للولد نصيب في تركة أبيه؟

"الجواب": بوفاة هذا الرجل مسلمًا عن زوجته وابنه وبنته منها يكون لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي لولديه للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا، إذا لم يكن هذا الولد مُرتدًا وقت الوفاة، فإذا كان مُرْتَدًّا وقت وفاة أبيه فإنه لا يرث شيئًا في أبيه، ويكون باقي التركة للبنت المذكورة فرضًا وردًّا. وهذا حيث كان الحال كما ذُكر بالسؤال. والله ـ تعالى ـ أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٦٩