تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث ووصية واجبة

"السؤال": توفي رجل في سنة: 1953م، عن زوجة، وخمسة أبناء وبنتين، وبنت ابن توفي قبله فما نصيب كل من هؤلاء في تركته؟

"الجواب": بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية رقم: 71 سنة: 1946م، عمن ذكروا يكون لبنت ابنه المتوفى قبله وصية واجبة في تركته بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا وقت وفاة أبيه في حدود الثلث فتقسم التركة إلى عشرة ومائة سهم لبنت الابن منها أربعة عشر سهمًا وصية واجبة، والباقي وهو ستة وتسعون سهمًا يقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضًا وهو اثنا عشر سهمًا لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي تعصيبًا فيخصُّ كل ابن أربعة عشر سهمًا وكل بنت سبعة أسهم، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٣٧