تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شركة

"السؤال": اشترك جماعة في شراء شاة وذبحوها وقُسِّم لحمها بينهم حسب سهامهم ما عدا الجلد والرأس وما حوته البطن فلم يقتسموه وقوَّمه بثمن معين، فاشتراه بعض الشركاء بهذا الثمن، فما حُكم الشرع في هذا الشراء، هل هو جائز أم حرام؟

"الجواب": هذه الشركة شركة ملك يجوز فيها لكل واحد من الشركاء أن يتصرَّف في نصيبه تصرُّفًا لا يترتب عليه ضرر بالآخرين، فإذا باع أحدُهم حُصَّته أو بعضها لباقي شركائه كان هذا البيع جائزًا شرعًا لعدم ترتُّب الضرر عليه، والله ـ تعالى ـ أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٦٩٨