تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الأخوات مع البنات

"السؤال": توفي رجل عام: 1954م، تقريبًا، عن أخوات شقيقات أربع وعن بنات ابن ثلاث توفي قبله، فما نصيب كل وارث؟

"الجواب": لبنات الابن الثلاث الثلثانِ فرضًا بالسوية بينهنَّ، وللأخوات الشقيقات الأربع الباقي تعصيبًا لصيرورتهنَّ عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهنَّ. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر، ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبة والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٦٠