تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صبغ المرأة شعرها

(السؤال): أحل الإسلام للمرأة أن تتزين في منزلها لزوجها، فهل عليها من إثم إذا هي صبغت رأسها بالسواد لتزيل أثر الشَّيب، وهي تَرَى أن ذلك أدعى لسعادتها مع زوجها؟

(الجواب): نعم يجوز لها أن تَصبُغ شعر رأسها بالسواد بإذن زوجها، ومن الإذن إقرارها على ذلك، وموافقتها عليه.

قال النووي في شرح صحيح مسلم ما نَصُّه: إن تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع (يقال: طَرَّفَت المرأة بَنَانَها خضَّبَته) جائز، فإن لم يكن لها زوج أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أَذِنَ جاز في الصحيح. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٢٥٦