تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضاع

"السؤال": لي زوجة عمٍّ، رضعت منها مع طفلتها الأولى ثم أنجبت بعد هذه الطفلة بنتين فهل يجوز لي شرعًا أن أتزوَّج إحدى هاتينِ البنتينِ أو يحرم عليَّ الزواج من أيِّ بنت من البنات الثلاث؟

"الجواب": برضاع السائل من زوجة عمِّه مع طفلتها الأُولى، وهو في سنِّ الرضاع، صارت المرضعة أمه من الرضاع، وجميع بناتها أخواته من الرضاع، سواء في ذلك الطفلة الأولى التي رضع معها، والبنتان اللتانِ رضعتَا من الأم بعدها، فتحرمْنَ عليه جميعًا. وهذا على ما اخترناه للفتوى إذا أرضعتْه خمس رضعات فأكثر. وأما إذا أرضعتْه أقلَّ من خمسٍ فإن الرضاع لا يُحرم على ما ذهب إليه الشافعيّ وأحمد في مشهور المذهب. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٦١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٦١٥