تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق الحضانة

"السؤال": رجل تزوَّج وأنجب ولدًا وبنتًا في سِنِّ الحضانة ثم طلَّق زوجته وتزوَّجتْ بآخر، وللأولاد جَدَّةٌ لأمهم مُتزوجة بعمِّ المطلقة، فهل يجوز لجدتهم حضانتهما أم لا؟ علمًا بأن المُطلِّق له أمٌّ.

"الجواب": إن الحضانة في هذه الحادثة مِن حق الجدة لأمٍّ المذكورة، ولا يَمنعها منه زواجها بعمِّ أم الصغيرين؛ لأنه مَحرم لهما والحاضنة لا يسقط حقُّها بزواجها بمَحرم للمحضون. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٧٧