تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُرمة التزوُّج بالمُلْحد

"السؤال": هل يجوز لرجلٍ مُلْحدٍ يُنكر وُجود الله ـ تعالى ـ وينكر اليوم الآخر أن يتزوج مسلمةً؟

"الجواب": إنكار ما عُلم من الدِّين بالضرورة كُفْرٌ بَواحٌ، وقد أجمعت الشرائع السماوية على وُجود الله ـ تعالى ـ وعلى البعث في اليوم الآخر للحساب والجزاء فإنكارهما كفرٌ صريح، فإذا ثبتَ إنكار هذا الرجل لمَا ذُكِرَ فلا يحلُّ لمُسلمة أن تتزوَّجه بحالٍ، والعقد باطلٌ إلا أن يعود إلى الإسلام بتوبة صريحة يُقِرُّ فيها بما جحده، فيجوز لها التزوُّج به بعد ثبوت ذلك. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥١٦