تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحة زواج أخت المُطلقة بعد انقضاء عِدَّتِها

"السؤال": تزوجتُ من امرأة ورُزقت منها بولدٍ واحد، وحصل نزاع أدَّى إلى طلاقها في سنة1954 م ولهذه المرأة أُخت مات زوجها منذ خمس سنوات فهل يجوز لي التزوُّج بها ونحن الآن في سنة 1956 م؟

"الجواب": يجوز للسائل أن يتزوج أُخت مُطلقته المَذكورة إن كانت هذه المُطلَّقة قد انقضتْ عِدَّتُهَا شرْعًا. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥١٣