تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث وحجب

"السؤال": مات رجل عن زوجتينِ وأُختين شقيقتين وبنت وأم وأبناء وبنات عمٍّ شقيق وأبناء عمٍّ غير شقيق فما نصيب كلٍّ في التركة؟

"الجواب": للزوجتينِ الثمن فرضًا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضًا، وللأم السدس فرضًا، وللأختين الشقيقتينِ الباقي تصعيبًا لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ـ ولا شيء لأبناء العم الشقيق والعم غير الشقيق لحجبهم بالشقيقتين ولا لبنات العمِّ لكونهن من ذوي الأرحام ـ والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٥٥