تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكم التداوِي بالمُحرَّم

"السؤال": وصف طبيب استعمال "كِينا بسليرى" علاجًا لضعف الأعصاب، وهى تحتوى على كحول، وقال إن شُربها مُجرَّب للشفاء من هذا المرض، فهل يحلُّ التداوي بها شرعًا؟

"الجواب": ذهب جمهور الأئمة إل حُرمة التداوي بسائر الأمور النَّجِسَة أو المُحرَّمة ومنها الخمر وكل مُسكر، لحديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام". "رواه أبو داود" ولحديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الخمر فنهاه عنها، فقال: "إنما أَصنعها للدواء". فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء". "رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه" وروى ابن القيم أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئل عن الخمر يُجعل في الدواء، فقال: "إنها داء وليست بالدواء". وقال ابن مسعود كما ذكره البخاري: "إن الله لم يجعل شفاءَكم فيما حرم عليكم". ويذكر عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما في زاد المعاد أنه قال: "مَن تَداوَى بالخمر فلا شَفَاهُ اللهُ". اهـ.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٦٦٥