تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُرْمة التزوُّج بزوجة الأب

"السؤال": رجل تزوَّج امرأةً بعقد نكاح شرعيٍّ ثم طلَّقها قبل الدخول، ولهذا الرجل ولدٌ يريد الزواج من هذه المرأة، فهل يحلُّ له ذلك شرعًا؟

"الجواب": لا يحلُّ لهذا الولد الزواج بهذه المرأة؛ لأنها امرأةُ أبيه، وقد قال تعالى: "ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكمْ مِنَ النِّسَاءِ" والمراد بالنكاح هنا العقْد، سواء دخل بها الأب أو لم يدخل. ولذا أجمع الفقهاء على أنه يَحْرُمُ على الرجل التزوُّج بزوجة أصْلِه ولو بعيدًا، دخل بها الأصل أو لم يدخل. والله أعلم .

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٢١