تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث فرضًا وتعصيبًا

"السؤال": توفيت عن أم، وبنت، وأختٍ لأب، وأخوة لأم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث في تركتها؟

"الجواب": للأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضًا، وللأخت لأب الباقي لصيرورتها عصبة مع البنت، ولا شيء للأخوة لأمٍّ لوجود الفرع الوارث والمسألة من ستة، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٤٠