تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توريث بالفرْض وبالتعصيب

"السؤال": توفي رجل عن أخوة أشقاء، وأخ لأم وأخت لأم، فما نصيب كل وارث في تركته؟

"الجواب": للأخوينِ لأمِّ المَذكورين الثلث فرضًا بالسوية بينهما، والباقي لأخواته الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٣٨