تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق بلفظ خالصة ومُحرَّمة

"السؤال": حدث نزاعٌ بينه وبين زوجته فقال لها: "تكوني خالصةً" فقالت له: "إن شاء الله أكون مُحرمة طول العمر" فقال لها: "تكوني حَرمانة عليَّ طول العمر" فما الحكم الشرعي في هذا مع العلم بأنه لم يحصل طلاق قبل ذلك؟

"الجواب": إن الصيغتينِ المذكورتينِ من ألفاظ الطلاق لا تحتاج إلى نِيَّةٍ؛ لأن العُرف نقلها إلى الطلاق فصارت من ألفاظه الصريحة، فيقع بكل منهما طلقة رجعية، وله مُراجعتها ما دامت في العدَّة. والله أعلمُ.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٧٤