تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث ذوي رحم

"السؤال": امرأة توفيت وليس لها إلا أولاد ابن عمة أبيها وأولاد أخوال أشقاء ثلاثة، ذكور، وإناث. فما نصيب كل وارث في تركتها؟

"الجواب": جميع تركة المتوفاة لأولاد أخوالها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ممن ذوى الأرحام وليس فيه أحد أحق منهم بالميراث ولا شيء لأولاد ابن عمة أبيها الشقيق لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والطائفة الثانية مقدمة على الطائفة الرابعة في الميراث والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٦٢