تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث بالفرْض فيه عَوْلٌ

"السؤال": توفيت امرأة عن زوج وأم وأختينِ شقيقتين لا غير، فما نصيب كل وارث في تركتها؟

"الجواب": للزوج النصف فرضًا لعدم وُجود الفرع الوارث، وللأم السُّدس فرضًا لوجود الأختينِ، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا بالسوية والمسألة من ستة وتعول بثلثها إلى ثمانية، والله أعلم .

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٣٩