تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا بأن تكون الزيادة متفاحشة خارجة عن العادة. وحده بعض أصحابنا بالثلث وكأن هذا الحد منه حد للعادة (1).

قال القاضي رحمه الله: وأما جوازه لتعذر الاستعم الذيعتبر فيه أربعة أشياء:

1 - خوف تلف.

2 - أو زيادة مرض.

3 - أو تأخر برء.

4 - أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه.

والثاني أن يجد الماء ويخاف لخروجه إليه لصوصا أو سباعا، فيجوز له التيمم *والثالث أن يخاف متى تشاغل باستعماله ذوات الوقت لضيقه. أو تأخر المجيء به، أو لبعد المسافة* (2) في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو أو الرشا. والرابع أن يخاف على نفسه أو على إنسان يراه التلف من شدة العطش. أو أن يخاف ذلك في ثاني حال ويغلب على ظنه أنه لا يجده. فأما المحبوس فكالعادم وكذلك المريض الذي عنده ماء ولا يجد من يناوله إياه هو (3) كعادم الآلة وليس من شرطه ألا يكون حاضرا. بل يجوز للحاضر والمسافر على الشروط التي ذكرناها.

قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:

1 - ما الدليل على جواز التيمم للمريض؟.

2 - وما الدليل على أن حدوث المرض أو زيادته كخوف التلف؟.

3 - ولم كان خوف السباع واللصوص يبيح التيمم؟.

4 - وما الدليل على أن خوف ذوات الوقت للتشاغل يحيى التيمم؟.

5 - ولم كان الخوف من شدة العطش على نفسه أو غيره (4) يحيى التيمم؟.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ٢٧٧