تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الجنانز*

(1)

قال الفاضي أبو محمد رحمه الله: غسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة. ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور.

ويستحب الوتر على قدر (2) ما يحتاج إليه، بماء وسدر. وفي الآخرة كافور. وتنزع ثيابه وتستر عورته. وإن احتيج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شيء بيده فيجوز. ويعصر بطنه (عصرا خفيفا) (3) ليخرج ما هنالك من أذى ويرفق به في كل ذلك (4) ولا يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر من عانة أو غيرها.

قال الفقيه الأمام رحمه الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة: منها أن يقال:

1 - لم قال غسل الميت المسلم واجب؟.

2 - ولم أمر أن يجتهد في تنظيفه؟.

3 - ولم استحب الوتر على صفة ما ذكره؟.

4 - وما الحكم في تجريده؟.

5 - ولم لم تقلم أظفاره؟.

6 - وهل ينجس بالموت؟.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ١١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.