1 - ما الطهارة؟.
2 - وما أقسامها؟.
3 - وما أحكامها؟.
4 - وما الفرض؟
5 - وما الواجب؟
6 - ولم كررهما إن كانا بمعنى واحد؟.
7 - ومن الذي تلزمه الصلاة؟.
8 - ولم عدل إلى هذا اللفظ دون غيره؟
9 - ولم قيد من الحدث؟.
10 - وما وجه البداية بهذا الذي بدأ به؟.
فالجواب عن السؤال الأول، أن يقال: الطهارة لها تفسيران: لغوي وشرعي. فاما اللغوي فهو الخلوص من الأدناس، قال الله سبحانه: ﴿إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا﴾ (1) والمراد مخلصك من أدناسهم. وقال تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ " (2) (
.......
) (3) أراد أن يخلصكم من الدنس أيضا. فإن قيل هذا مجاز، وتشبيهه بالتطهير بالماء. قيل هذا خطأ. لأنه سبحانه ذكر الفعل وأكده بالمصدر وقال: ﴿ويطهركم تطهيرا﴾. والفعل إذا أكد بالمصدر (
......
) (4) قول من قال من المبتدعين/ إنه سبحانه غير متكلم على الحقيقة، وأن قوله: ﴿وكلم الله موسى تكليما﴾ (5) مجاز، لأن الله سبحانه ذكر الفعل، وأكده بالمصدر (6) فامتنع حمله على المجاز.
وأما الشرعي، فهي إزالة الدنس أو ما في معناه بالماء، أو بما في معناه.
والشرع ها هنا لم ينقل اللغة، وإنما خصص هذه التسمية في عرف التخاطب ببعض ما وضعت له. والمغتسل من الجنابة في معنى مزيل الدنس وإن لم يكن ثم ما يزال حقيقة، لأن ما منعه من التقرب إلى الله سبحانه في معنى الدنس.
والجواب عن السؤال الثاني، أن يقال: الطهارة على قسمين عينية وحكمية.