تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إثرها. وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثوري والشافعي في أحد قوليه. وفي مختصر ابن شعبان قال الواقدي قال مالك التكبير (1) دبر النافلة والمكتوبة على الرجال والنساء. وفي غير الصلاة وفي الطريق وغير ذلك. وقد قدمنا قول مالك رضي الله عنه أن التكبير على النساء والمسافرين. وفي المختصر لا يكبر النساء إلا أن يكن معهن رجل. وليس على المسافر تكبير (2). وقال أيضا لا يكبر المنفرد. وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى منفردا لم يكبر.

وقال ابن مسعود ليس على الواحد ولا على الاثنين تكبير. وهذا بناء على أن الاثنين ليس بجماعة.

وقال أشهب لا يكبر من سجد للسهو بعد السلام إلا بعد سجوده وسلامه.

وكذلك من يقضي ما فاته، فبعد قضائه. وحكى ابن شعبان في مختصره في الإمام يسهو في أيام التشريق فيكبر قبل السلام ساهيا يسجد لسهوه بعد السلام ثم يكبر. وذكر عن الشعبي فيمن فاته شيء من الصلاة خلف الإمام في أيام التشريق، أنه يقوم فيقضي ثم يكبر. وعن عطاء فيمن تفوته الصلاة يكبر مع الإمام ثم يقضي. وعن الشعبي أيضا يكبر ثم يقضي.

وقال ابن سحنون من قضى صلاة من أيام التشريق بعد زوالها فلا تكبير عليه. وقال ابن الجوهري في كتاب الإجماع من نسي صلاة من أيام (3) التشريق فذكرها في أيام التكبير قبل خروجها صلاها وكبر بعقبها. وفي بعض التعاليق عن أبي عمران لا يكبر لأن وقت التكبير لها (4) قد فات وإن كانت أيام التشريق لم تخرج.

شرح التلقين · الجزء ١ · الصفحة ١٠٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التلقينج ١ · ص ١٠٨٧