قبل (1) طلوع الشمس ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة. قال عنه أشهب ويكبر الرجال من حين يغدون إلى المصلى إلى حين يرقى الإمام المنبر. ثم إذا كبر في خطبته كبر معه. وقال مالك في العتبية من غدا إلى العيد فلا يكتر إلا عند طلوع الشمس، وعند الإسفار البين في طريقه وفي المصلى (2) حتى يخرج الإمام تكبيرا وسطا لا خفض ولا رفع.
والخروج إليها بعد طلوع الشمس عمل الفقهاء عندنا.
قال مالك في المختصر ويأتي الإمام إلى العيدين ماشيا مظهرا للتكبير حتى يدخل قبلة مصلاه ويحرم للصلاة. قال ابن حبيب من السنة أن يجهر بالتكبير في طريقه إليها بالتكبير والتهليل والتحميد جهرا يسمع من يليه وفوق ذلك شيئا حتى يأتي الإمام فيكبر فيكبرون بتكبيره تكبيرا ظاهرا دون الأول ويخرجون إليها عند طلوع الشمس أو قربه. وأما الإمام فلا يخرج حتى ترتفع الشمس وتحل السبحة، وفوق ذلك قليلا إن كان في ذلك رفق بالناس. ومن اغتدى فلا يكبر حتى يسفر.
وأحب إلي من التكبير: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين لقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون (185)﴾ (3). وكان أصبغ يزيد الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما زدت أو نقصت أو قلت غيره فلا حرج. وقال مالك في المدونة يكبر إذا خرج عند طلوع الشمس تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، فإذا خرج الإمام قطع. وقال مالك في المبسوط يكبر تكبير العيدين بعد صلاة الصبح. قال عبد الملك ابن الماجشون وكذلك رأينا الآن (4) رمي الجمرة بعد