الْبِنْتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ فَيُجْبَرُ كَسْرُ الْيَمِينِ عَلَى الْبِنْتِ لِأَنَّ كَسْرَ يَمِينِهَا أَكْثَرُ مِنْ كَسْرِ يَمِينِ الِابْنِ , وَإِنْ كَانَتْ الْبِنْتُ أَقَلَّ نَصِيبًا فَتَحْلِفُ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا فَإِنْ تَسَاوَتْ الْكُسُورُ جَبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ كَسْرَهُ , كَثَلَاثَةِ بَنِينَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ فَتَكْمُلُ عَلَى كُلٍّ , فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا . جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : قُلْت : وَإِنَّمَا يَحْلِفُ وُلَاةُ الدَّمِ فِي الْخَطَأِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ , قَالَ : نَعَمْ , قُلْت : فَهَلْ يُقْسِمُ النِّسَاءُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا , قُلْت : فَهَلْ يُقْسِمُ النِّسَاءُ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَحْلِفُ كُلُّ وَارِثٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ , رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً فِي دَعْوَى الْقَسَامَةِ بِالْقَتْلِ , عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ; لِأَنَّ الْقَسَامَةَ عِنْدَهُمْ يَمِينٌ فِي الدَّعْوَى , فَتُشْرَعُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا كَانَ لِلْقَتِيلِ وَارِثَانِ فَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْقَسَامَةِ لَمْ يُمْنَعْ ذَلِكَ الْآخَرُ مِنْ أَنْ يَقْسِمَ خَمْسِينَ يَمِينًا , وَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ , وَتُوَزَّعُ الْأَيْمَانُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . فَإِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ بِلَا وَارِثٍ سَقَطَتْ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ , إلَّا إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ الْقَتْلَ عَلَى مُعَيَّنٍ , فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦٣٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي