تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - الْفَقِيرُ فِي اللُّغَةِ ضِدُّ الْغَنِيِّ , وَهُوَ مَنْ قَلَّ مَالُهُ , وَالْفَقْرُ ضِدُّ الْغِنَى . وَفِي الِاصْطِلَاحِ عَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ : مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ , أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ . وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ : بِأَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ دُونَ نِصَابٍ , مِنْ الْمَالِ النَّامِي , أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرِ نَامٍ مُسْتَغْرَقٍ فِي حَاجَتِهِ . وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ : بِأَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا لَا يَكْفِيهِ قُوتَ عَامِهِ .

الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

الْمِسْكِينُ : 2 - الْمِسْكِينُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَالْمَالِكِيَّةِ : مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا , وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ , وَقَالَ قَوْمٌ : إنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ صِنْفٌ وَاحِدٌ . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ اسْمٌ يُنْبِئُ عَنْ الْحَاجَةِ , وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَقِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ :

الْفَقِيرُ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ :

3 - يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ :

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦٢٣