تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محله ويختلف [ عليه ](1) قديمه وحديثه ، لم يلزمه قبضه .

وإذا قبض المسلم فيه ، ثم ادعى أنه غلط عليه في الكيل أو الوزن ، لم يقبل قوله في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يقبل قوله مع يمينه .

وإن قبضه جزافًا وتلف ، ثم اختلفا في قدره ، فالقول قول القابض مع يمينه وجهًا واحدًا .

ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، لا من بائعه ولا من غيره ، سواء تعذر المسلم فيه أو لم يتعذر ، وهبته والشركة فيه والتولية والحوالة كالبيع ، طعامه كان أو غيره .

وإذا أسلم فيما يؤمن انقطاعه فانقطع في محله ، فالمشتري بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودًا ، أو بمثله إن كان معدومًا وله مثله كالمكيل والموزون ، أو بقيمته إن لم يكن مثليًا في أحد الوجهين .

والآخر : أن العقد ينفسخ بنفس التعذر .

وإذا تعذر البعض أخذ ما حضر ، والحكم في الباقي كما ذكرنا في تعذر الجميع .

وذكر أبو بكر : أنه يأخذ الموجود ، ويأخذ عوض ما تعذر دراهم ، وهذا معناه : الإقالة قي بعض المسلم فيه ، وكذلك ذكره ابن أبي موسى أيضًا .

وإذا أسلم في عبد ثم قبضه فأعتقه ، ثم ظهر على عيب كان به ، فله الرجوع بأرش العيب على المسلم إليه .

(1) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٧١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧١٣