تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالصفة ثم يقبضه قبل التفرق .

فإن كان في الذمة وكان من الأثمان هناك عرف نقد ؛ فإن كان للبلد نقد معهود انصرف إطلاق رأس مال السلم إليه ، وأجزأ ذكر مقداره ، وباقي الصفات معروفة بالعرف .

وإن كان رأس مال السلم [ نباتًا ](1) أو حيوانًا وهو في الذمة ، فلا بد من ذكر صفاته كما يضبط المسلم فيه سواء .

ومتى تفرقا قبل قبضه بطل السلم ، وإن قبض بعضه أو الجميع لكن بعضه مجهول الصفات أو المقدار ثم تفرقا ، صح العقد في المقبوض المعلوم وبطل في الباقي في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى : يبطل في الجميع .

وإذا عقد السلم على ثمن بعينه ، ثم بان كله أو بعضه مغصوبًا أو مغشوشًا بغير جنسه - وقلنا : النقود تتعين بالعقود - فلا بيع بينهما كما ذكرنا في الصرف .

وعلى الرواية التي تقول : يجوز تفريق الصفقة ، يصح فيما هو ملك العاقد وفيما عدا الغش .

وإن قلنا : لا تتعين النقود ، فهو كما لو عقد على ثمن في الذمة بالصفة ، ثم قبضه قبل التفرق ، فيكون العقد صحيحًا وله البدل ما دام في مجلس العقد . فمتى تفرقا قبل قبض البدل بطل العقد في مقدار العيب والمغصوب .

وهل يبطل في الباقي ؟ على الروايتين في تفريق الصفقة .

(1) في ( ب ) : ثيابًا .

المستوعب · الصفحة ٧٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٠٨