فإن قال سمجًا كان تأكيدًا ، وإطلاق العقد يقتضي السمج .
ويضبط ما يراد للقسي بهذه الأوصاف كلها ، ويزيد ذكر المكان فيقول : سهلي جبلي لاختلافه بذلك .
ويضبط ما يراد للوقود بالنوع ، والكبر والصغر ، والغلظ والدقة ، واليبوسة والرطوبة ، والجودة والرداءة ، ولا يحتاج إلى ذكر اللون ؛ لأنه لا يختلف الغرض به .
ويضبط الشوك بالنوع فيقول : خرنوبي ورقاي أجرد ، والرطوبة واليبوسة ، والجودة والرداءة . ويجب أن يضبط بالوزن لاختلاف الباقات بالكبر والصغر ، وليس لها حد في الطول والعرض .
ويضبط السرجين الطاهر والبعر بالنوع : بعر إبل أو غنم أو خثا بقر ، والرطوبة واليبوسة ، والجودة والرداءة . ويضبط بأحد أمرين : إما بالوزن أو بمكيال متعارف في ذلك البلد .
وأما الأحجار ؛ فإن كانت للأرحاء ضبطها بخمسة أوصاف : النوع : وهو إضافته إلى البلد والمكان فيقول : موصلي حرزي ، واللون : أبيض أو أسود ، والدور ، والسمك ، والجودة والرداءة ، فإن شرط وزنًا جاز .
وأما حجارة البناء فيضبطها بثلاثة أوصاف : النوع ، واللون ، والجودة والرداءة ، ولا يحتاج إلى ذكر القد والكبر والصغر ؛ لأنه إذا قيل : للبناء ، فهو معروف .
وأما ما يراد للآنية كالبرام والبلور ؛ فيضبط بأربعة أوصاف : النوع ، واللون ، والكبر أو الصغر ، والجودة أو الرداءة .
وأما الآجر فيضبط باللون والسمك ، والجودة والرداءة .