معيبًا ، أو كان القثاء مدودًا ، أو مرًا فعليك ، فيكون له الرد بالشرط .
والرواية الأخرى : له الرد أو الأرش .
ثم فصل أصحابنا فقالوا : إن لم يكن لفاسده قيمة كبيض الدجاج ، رجع بالثمن كاملاً .
وإن كان لفاسده قيمة ؛ كجوز الهند ، وبيض النعام ، والبطيخ ، والرمان ، فهو مخير بين إمساكه وله أرش العيب ، وبين رده ويأخذ الثمن ، وعليه أرش كسره ، اختاره الخرقي .
وقال القاضي : إن كسره كسرًا لا يمكنه معرفة العيب بدونه ، لم يلزمه أرش الكسر .
وقال أبو الخطاب : يتخرج أن لا يكون له الرد ، ويكون له أرش العيب .
وإذا اشترى عبدًا مرتدًا ، أو قاتلاً في المحاربة ، أو جانيًا جناية عمدًا أو خطأ على النفس أو ما دونها صح ، ويرجع المشتري على البائع بأرش ذلك وهو : ما بين قيمته عبدًا أو مرتدًا أو قاتلاً أو جانيًا وبين قيمته سليمًا من جميع ذلك .
وكذلك إن قتل المرتد القاتل في المحاربة بسبب ذلك في يد مشتريه ، رجع على بائعه بأرش العيب لا بالثمن .
وإذا اشترى عبدًا واشترط ماله ، ثم وجد بالعيد عيبًا فرده وجب رد ماله معه ، فإن كان قد تلف أو بعضه ، رد قيمته أو مثله إن كان له مثل .
نص عليه فيمن اشترى أمة ومعها قناع اشترطه فتلف : يغرم قيمة القناع بحصته من الثمن ، فإن أراد إمساكه وأخذ أرش العيب ، اعتبر الأرش بما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا وله ذلك المال ، فيجعل المال كصفة من صفاته .