بيان ذلك في باب القسمة إن شاء الله تعالى .
ومن باع شيئًا بنسيئة لم يجز أن يشتريه بأقل مما باعه قبل نقد الثمن الأول استحسانًا ، ويجوز قياسًا .
فعلى الأول : إن اشتراه بمثل الثمن الأول وبأكثر منه ، أو بغير جنس الثمن [ بما ](1) قيمته أقل من الثمن الأول ، أو اشتراه [ أبوه ](2) أو ابنه بأقل من الثمن الأول من جنسه جاز . وإن اشتراه وكيله فهو كما لو اشتراه بنفسه .
ومن مع شيئًا وقبض ثمنه جاز له أن يشتريه بمثل الثمن وبأقل منه وبأكثر .
ومن باع طعامًا لم يجز ولم يصح البيع الثاني ، نص عليه في رواية أبي طالب .
ولا يجوز النقصان من الدين المؤجل على تعجيل باقيه ، وهو ربا في إحدى الروايتين ، وأرخص فيه في الأخرى .
ولا بأس بالنقيصة من الدين الحال قولاً واحدًا .
ومن اشترى شيئًا ممن لا يخلو ماله من حرام وحلال فهو مكروه لأجل الحرام ، غير محرم لأجل الحلال .
ولا يجوز بيع تراب الصاغة بجنس ما فيه من الأموال لا نقدًا ولا نسيئة ، ويجوز بيعه بما عدا ذلك ، إلا أنه إن كان كل ما فيه ذهبًا أو فضة والثمن من الجنس الآخر جاز نقدًا لا نسيئة .
ولا ربا بين السيد وعبده ، ومدبره وأم ولده .
(1) في الأصل : ما .
(2) في ( ب ) : أبواه .