فإن عقد بيعًا صحيحًا في غير وقت لزوم السعي بشرط الخيار ، فاختار من له الخيار قي وقت لزوم السعي الفسخ أو الإمضاء جاز .
ولا يحرم البيع في وقت لزوم السعي على من لا يلزمه حضور الجمعة ، لفقد [ شرط ](1) وجوبها عليه كالمرأة والمسافر ، ومن كان مقيمًا في قرية لا يلزمه السعي منها إلى الجمعة ؛ لبعد المسافة بينهما ، فيصح عقدهما للبيع قولاً واحدًا .
وهل يحرم على من تجب عليه [ بحضورها ](2) ويسقط عنه [ حضورها ](3) كالمريض ونحوه ؟ على روايتين .
ولا يصح بيع الصدقات قبل أن تقبض ، ولا بيع المغانم قبل أن تقسم ، ولا بيع العطاء وهو قسطه من الديون قبل قبضه ، لا بجنسه ولا بغير جنسه .
وقد قال في رواية حنبل في رجل بينه وبين رجل مائة درهم في الديون ، فأراد أحدهما أن يشتري نصيبه ، لم يجز له ، لأنه بيع دراهم بدراهم ، فإن كان بعرض فلا بأس .
قال القاضي في المجرد ؛ معنى هذا أن تشتري العرض بثمن مؤجل بعينه ، ويكون منتهاه وقت قبضه لذلك .
ولا يجوز بيع الصك بعين ولا ورق [ قولاً واحدًا ](4) .
قال أحمد رحمه الله : البيع إنما يقع على ما في صكه وهو الدراهم والدنانير ، وأنا أتوقاه ؛ لأنه يدخل فيه صرف ونسيئة ، فيكون بيع دراهم
(1) ساقط من : ( ب ) .
(2) ساقط من : ( ب ) .
(3) ساقط من : ( أ ) .
(4) ساقط من : ( ب ) .