تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأخرى : لا يجوز بيعها بحال .

ويجوز بيع المكاتب ويكون على كاتبه عند المشتري .

وعنه : لا يجوز .

ولا يجوز بيع لبن الآدميات في أحد الوجهين . وفي الآخر : يجوز .

ولا يجوز بيع ما هو نجس العين ؛ كالخمر والخنزير والدم والميتة والسرجين النجس والكلب ، سواء كان ممن يجوز اقتناؤه وهو كلب الصيد والماشية والحرث ، أو لا يجوز اقتناؤه وهو مالم يكن لشيء من ذلك .

ومن قتل كلبًا معلمًا فقد أساء ولا غرم عليه ؛ لأن الكلب غير مملوك ، ومن مات وفي يده كلب كان ورثته أحق به ، ولا نقول : إنهم ورثوه ، بخلاف الأموال .

ولا يجوز بيع ما لا ينتفع به ، سواء كان نجسًا كسباع البهائم وجوارح الطير التي لا تصلح للاصطياد ؛ كالنمر والسبع والدب والذئب والرخم والحدأة والنسر وما أشبه ذلك ، أو طاهر كحشرات الأرض كلها كالفأر والحيات والعقارب ونحوها . وثمن جميع ذلك حرام ، والعقد عليه باطل .

ولا يجوز بيع الأدهان النجسة ؛ كالزيت وغيره لا لمسلم ولا لكافر ، نص عليه .

وحكى أبو الخطاب في باب الأطعمة من الهداية رواية أخرى : أنه يجوز بيعها للكافر بشرط أن يعلمه أنها نجسة .

وفي جواز الاستصباح بها : روايتان .

وقال أبو الخطاب : يتخرج على جواز الاستصلاح بها جواز بيعها ، وقد ذكرنا حكم غسلها في باب أحكام النجاسات .

وكل نجس يمكن تطهيره كالثوب المغموس في البول ونحوه يجوز بيعه

المستوعب · الصفحة ٥٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٧٤