تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: إنها ميتة: قال: "إنما حرم أكلها".

[2221، 5531، 5532 - مسلم: 363 - فتح: 3/ 355]

(أعطيتها) بالبناء للمفعول. (من الصدقة) متعلق بأعطيت، أو صفة لشاة، وهذه موضع الترجمة؛ لأن مولاة ميمونة أعطيت صدقة، فلم ينكر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل على أن موالي أزواجه - صلى الله عليه وسلم - تحل لهم الصدقة كهن؛ لأنهن ومواليهن ليسوا من جملة الآل، نعم هي حرام على مواليه، وموالي آله بقيده السابق؛ لخبر: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم" رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (¬1).

(قال) في نسخة: "فقال".

1493 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق" قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: "هو لها صدقة، ولنا هدية".

[انظر: 456 - مسلم: 1075، 1504 - فتح: 3/ 355]

(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (الحكم) أي: ابن عتبة. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.

(وأراد مواليها) أي: ساداتها، وهم بنو هلال. (أن يشترطوا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٨٧