تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا) أي: من الزكاة شيئا، ذكره في الباب مع أنه لم يسق لما قيل بوجوب الزكاة فيه، فنبه على أن المشهور خلافه، وأما حديث: "إن في العسل العشر" (¬1) فضعفه الشافعي.

1483 - حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" قال أبو عبد الله: "هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا، ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت" كما روى الفضل بن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة" وقال بلال: "قد صلى" [1599] فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.

[فتح: 3/ 347]

(عن الزهري) في نسخة: "عن ابن شهاب الزهري".

(سقت السماء) أي: ماؤها، فهو مع ما بعده: من مجاز الحذف، أو من ذكر المحل، وإرادة الحال. (أو كان) أي: ما يسقى. (عثريا) بمهملة، ومثلثة مفتوحتين، وراء، وتحتية مشددة: ما يسقى بالسيل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٧٦