# فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال: "أو مسلما" يعني: فقال: "إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه" وعن أبيه، عن صالح، عن إسماعيل بن محمد، أنه قال: سمعت أبي يحدث بهذا، فقال: في حديثه، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: "أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل".
[انظر: 27 - مسلم: 150 - فتح: 3/ 340] قال أبو عبد الله: ﴿فكبكبوا﴾ [الشعراء: 94]: قلبوا، فكبوا ﴿مكبا﴾ [الملك: 22]: أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل، قلت: كبه الله لوجهه، وكببته أنا.
(محمد بن غرير) بضم الغين، وفتح الراء الأولى: هو ابن الوليد.
(رهطا) هو ما دون العشرة من الرجال. (منهم) أي: من الرهط، وفي نسخة: "فيهم". (رجلا) هو جعيل بن سراقة. (أعجبهم) أي: أفضل الرهط الحاضرين وأصلحهم. (لأراه) أي: لأظنه، وبفتحها أي: لأعلمه. (أو مسلما) بسكون الواو، وعلى الإضراب، أي: بل مسلما، فاحكم بالظاهر، ولا تقطع بإيمانه، إذ الباطل لا يعلمه إلا الله، وليس ذلك حكما بعدم إيمانه، بل نهي عن الحكم بالقطع به. (قال: أو مسلما) في نسخة، وفيما يأتي: "أو قال: مسلما". (ما أعلم فيه) في نسخة: "ما أعلم منه". (يعني: فقال) ساقط من نسخة، ومر شرح الحديث في باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقية (¬1).
(وعن أبيه) عطف على (عن أبيه) السابق، أي: وقال يعقوب بن إبراهيم عن أبيه.