تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وغيره: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه، فأهدى لغني أو غارم" (¬1).

(يعتق) أي: المزكى. (من زكاة ماله) بأن يبتاع ببعضها رقابا ويعتقها. (في الحج) أي: ويعطي للحاج من زكاته في الحج المفروض، وقياس ما مر آنفا أن يقال: ولو كان غنيا، لكنه مخالف للخبر السابق، ولما عليه الأكثر. (قال الحسن) أي: البصري.

(إن اشترى أباه من الزكاة) فأعتقه جاز. (ويعطي) أي: منها. (في المجاهدين) أي: المتطوعين بجهادهم. (والذي) أي: ويعطي الذي لم يحج إن كان فقيرا. (ثم تلا: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ الآية [التوبة: 60]) ليأخذ منها إن كان فقيرا.

(في أيها أعطيت أجزأت) أي: قضت، وهذا مصير منه إلى أن اللام في الفقراء؛ لبيان المصرف لا للتمليك، فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى، والجمهور على خلافه. (وأجزأت) بسكون الهمزة، وفتح التاء، وفي نسخة: بفتح الهمزة وسكون التاء، وفي أخرى: بغير همز، مع تسكين التاء، وفي أخرى: "أجرت" بضم الهمزة، وكسر الجيم، وسكون الراء: من الأجر. (أدراعه) في نسخة: "أدرعه".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٥٧