تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما ﴿عفا الله عما سلف﴾ [المائدة: 95] ؟ قال: " عما كان في الجاهلية، قال: قلت: وما ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ [المائدة: 95] ؟ قال: من عاد في الإسلام، فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة "

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء، فذكر نحوه، وزاد فيه وقال: " وإن عاد فقتل عليه الكفارة، قلت: هل في العود من حد يعلم؟ قال: لا، قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله، ولكن يفتدي "

حدثنا سفيان قال: ثنا محمد بن بكر، وأبو خالد، عن ابن جريج، عن عطاء: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ [المائدة: 95] قال: " في الإسلام، وعليه مع ذلك الكفارة، قلت: عليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا "

حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: ﴿عفا الله عما سلف﴾ [المائدة: 95] " عما كان في الجاهلية، ﴿ومن عاد﴾ [المائدة: 95] قال: في الإسلام، ﴿فينتقم الله منه﴾ [المائدة: 95] وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا "

حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: " يحكم عليه في الخطإ والعمد والنسيان وكلما أصاب، قال الله عز وجل: ﴿عفا الله عما سلف﴾ [المائدة: 95] " قال: ما كان في الجاهلية، ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ [المائدة: 95] مع الكفارة قال سفيان: قال ابن جريج: فقلت: «أيعاقبه السلطان؟» قال: «لا»

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بكر، وأبو خالد، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ﴿عفا الله عما سلف﴾ [المائدة: 95] ، قال: «عما كان في الجاهلية»

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: «يحكم عليه كلما عاد»

حدثنا هناد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: «كلما أصاب PageEndV08P715 المحرم الصيد ناسيا حكم عليه»

حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه»

حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: «من قتل الصيد ثم عاد حكم عليه»

حدثنا عمرو، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: «يحكم عليه فيخلع، أو يترك»

حدثنا عمرو، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير: " الذي يصيب الصيد وهو محرم فيحكم عليه ثم يعود، قال: يحكم عليه "

حدثنا عمرو، قال: ثنا كثير بن هشام، قال: ثنا الفرات بن سلمان، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: «يحكم عليه كلما عاد» وقال آخرون: معنى ذلك: عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه بإلزامه الكفارة

ذكر من قال ذلك حدثني ابن البرقي، قال: ثنا عمرو، عن زهير، عن سعيد بن جبير، وعطاء، في PageEndV08P716 قول الله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ [المائدة: 95] قالا: " ينتقم الله، يعني بالجزاء. ﴿عفا الله عما سلف﴾ [المائدة: 95] في الجاهلية " وقال آخرون في ذلك: عفا الله عما سلف من قتل من قتل منكم الصيد حراما في أول مرة، ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراما، فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٨ · الصفحة ٧١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٨ · ص ٧١٥